الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
64
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
مئونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب . ( 1 ) أقول أمّا وجوب الخمس في الغوص في الجملة فما لا اشكال فيه نصا وفتوى وقد ذكرنا بعض الروايات الدالة عليه في طي المباحث السابقة نذكر بعضها هنا تيمّنا . منها ما رواها أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس « 1 » . منها ما رواها عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 2 » . منها ما رواها ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس « 3 » . منها ما رواها الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس الحديث « 4 » . و الكلام يقع في طي مواضع :
--> ( 1 ) الرواية 5 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 3 ) الرواية 7 من الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 4 ) الرواية 1 من الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .